خطاب رسمى من وزير الصحة إلى المستشار عبد المجيد محمود يحذر فيه من خطورة أنفلونزا الطيور.. والنائب العام يلزم أعضاء النيابة بالمحافظات بسرعة البت فى قضايا أصحاب محلات الطيور والمجازر .
الخبر منقول عن موقع اليوم السابع
استدعى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أول أمس السبت، الدكتورة سهير حسن مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للاستفسار عن الخطوات التنظيمية والوقائية لمرض أنفلونزا الطيور، المحددة بالقانون رقم 70 لسنة 2007 الخاص تنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية فى أغسطس من العام الماضى والتى يحظر بعدها تداول ونقل وبيع الطيور والدواجن الحية نهائيا.
وجاء الاستدعاء بناء على المذكرة التى أرسلها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إلى النائب العام بتاريخ 10 يناير الجارى والتى حذر فيها من خطورة انتشار مرض أنفلونزا الطيور وما نجم عنها من حالات إصابة ووفاه بين البشر، مؤكدا أن هذه الحالات فى تزايد تصاعدى نتيجة تداول ونقل وبيع الطيور الحية.
وأضاف الدكتور حاتم الجبلى فى مذكرته التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن بيانات هذا المرض تشير إلى توسع انتشار فيروس أنفلونزا الطيور فى العديد من المحافظات والى زيادة احتمال انتقال العدوى للمواطنين وخاصة الأطفال والنساء، وهو ما دعا إلى تكثيف جهود الجهات الإدارية المختصة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من خطر التعرض والإصابة بالمرض.
وطالبت مذكرة وزارة الصحة التى أرسلتها للنائب العام أن خطورة المرض تستدعى تعزيز جهود مكافحة أنفلونزا الطيور بتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2007 فى شان تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
تدخل النائب العام فى أزمة حظر تداول وبيع ونقل الطيور الحية فسرته مصادر حكومية لسببين هامين، أولهما الأوضاع المشتعلة بين أصحاب المحلات والمجازر، بعد قرارات المحافظين إغلاقها نهائيا تطبيقا لأحكام القانون رقم 70 وهو ما خلف وراؤه العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من أصحاب المحلات ممن لم يقوموا بتقنين أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة فى القانون.
أما التفسير الثانى فهو فشل الحكومة فى حل أزمة أنفلونزا الطيور وهو ما دعا الدكتور حاتم الجبلى إلى إرسال خطاب للنائب العام يطلب فيه سرعة التدخل وتفعيل القانون المعطل منذ 4 أشهر تقريبا، وبناء عليه قرر النائب العام إرسال منشور إلى جميع أعضاء النيابة بالمحافظات طلب فيه العناية بدراسة ما يعرض عليها من محاضر تحرر عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون 70 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وكذلك استيفاء كافة عناصرها، والمبادرة إلى تحقيق ما يقتضى والتصرف فيها فى آجال مناسبة وتحديد جلسات قريبة لنظرها.
وكشف المنشور رقم 3 لسنة 2011 والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه عن تكليف النائب العام لأعضاء النيابة بالمحافظات بضرورة الاهتمام بمباشرة الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم أمام المحكمة المختصة وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها على وجه السرعة، مع توقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا.
وطالب النائب العام بمراجعة الأحكام الصادرة فى هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون.
وشدد النائب العام على ضرورة المبادرة إلى إصدار القرارات بالتصرف فى الطيور والدواجن الحية المضبوطة فى ضوء الأحكام المقررة قانونا وذلك بالتنسيق مع مديرية أو إدارة الطب البيطرى المختصة فى هذا الشأن.
القانون 70 لسنة 2007 فى شان تنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الزراعة أمين أباظة رقم 941 أكد على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها هى الجهة الإدارية المختصة بإصدار تصاريح نقل وتداول الطيور الحية أو مخلفات مزارع الطيور والدواجن وذلك بعد إجراء الفحص المعملى وثبوت خلوها من مرض أنلفونزا الطيور.
ووفقا للقانون فيحظر السماح بنقل الطيور الحية من المزارع إلى أى مكان فى الجمهورية إلا بتصريح ويستثنى من ذلك الكتاكيت عمر يوم واحد.
وجاء بالقانون أن تداول الطيور والدواجن الحية أو بيعها أو عرضها للبيع فى جميع مدن الجمهورية وقد أصبح الحظر نهائيا بالنسبة لجميع مدن الجمهورية بانتهاء الفترة الانتقالية التى حددتها اللائحة التنفيذية فى المواد 1 و2.
القانون حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن المصابة بمرض أنفلونزا الطيور ونقلها لهذا الغرض، كما حظر القانون تداول أو بيع مخلفات المزارع الغير مصابة أيضا.
وقد عاقب القانون رقم 70 المخالفين لهذه الأحكام بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين ومصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وغلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر، وفى حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى وغلق مكان ارتكاب المخالفة نهائيا.
وفى حال ثبات إصابة الدواجن المضبوطة بمرض معدى أو وبائى يتم إعدامها والتخلص الآمن منها ومن مخلفاتها تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، وفى حال ثبات سلامة الطيور معمليا يتم ذبحها فى احد المجازر المرخصة وتوزيعها على المحلات المرخص لها بالبيع والتداول من المحافظ المختص ويودع ثمنها خزينة المحكمة حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.